الشيخ الطوسي

167

الخلاف

والشافعي ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وابن شبرمة ( 1 ) ، وعبد الله بن الحسن العنبري ( 2 ) . وذهب شريك ، وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أن له أن يوصي بجميع ماله ( 3 ) ، وروي ذلك في أحاديثنا ( 4 ) . دليلنا : أن الوصية بالثلث مجمع على صحتها ، وما زاد عليه لا دليل عليه . وروى معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم ( 5 ) - وفي بعض الأخبار - زيادة في أعمالكم ) ( 6 ) ولم يفرق بين من يكون له وارث ، ومن لا يكون له وارث .

--> ( 1 ) أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبي القاضي ، روى عن أنس والتابعين ولد سنة اثنتين وتسعين ومات سنة أربع وأربعين مائة . شذرات الذهب 1 : 215 ، وطبقات الفقهاء : 64 . ( 2 ) المحلى 9 : 317 و 318 ، والمغني لابن قدامة 6 : 566 ، والشرح الكبير 6 : 460 ، وبداية المجتهد 2 : 330 ، والمجموع 15 : 410 . ( 3 ) الفتاوى الهندية 6 : 90 ، والمحلى 9 : 317 ، والمغني لابن قدامة 6 : 566 ، والشرح الكبير 6 : 460 ، وبداية المجتهد 2 : 330 ، والمجموع 15 : 411 . ( 4 ) انظر من لا يحضره الفقيه 4 : 150 حديث 520 و 521 ، والتهذيب 9 : 187 حديث 753 و 754 ، والاستبصار 4 : 121 حديث 459 و 460 . ( 5 ) سنن الدارقطني 4 : 150 حديث 3 ، وتلخيص الحبير 4 : 91 حديث 1363 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 904 حديث 2709 ، والسنن الكبرى 6 : 269 ، وتلخيص الحبير 4 : 91 حديث 1363 .